3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

من وصِّي له بمثل نصيب وارث معيَّن، فله مثله مضمومًا إلى المسألة، فبمثل نصيب ابنه -وله ابنان- فثلث وثلاثة: فربع، فإن كان معهم بنت: فتسعان، وبنصيب ابنه: فله مثل نصيبه، وبمثل نصيب ولده -وله ابن وبنت-: فله مثل نصيب البنت، وبضعف نصيب ابنه: فمثلاه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

* قوله: (فمثلاه)؛ أيْ: مثل نصيب الابن لقوله -تعالى-: {إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} [الإسراء: 75] وقوله -تعالى-: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم: 39].

قال الأزهري (?): الضعف المثل فما فوقه، ولا ينافيه إطلاق الضعفَين على المثلَين لما روى ابن الأنباري (?) عن هشام بن معاوية النحوي (?)، قال: العرب تتكلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015