و: ". . . ما شاء" فالكل، و: ". . . ما شاء من مالِها" فما شاء منه، لا كله.
وتصح برقبته لشخص، ولآخر بما عليه، فإن أدى عتقَ، وإن عجز بطُلت فيما عليه.
وإن وصَّى بكفارة إيمان، فأقلُّه ثلاثة.
* * *
وتبطل وصية بمعين بتلفه، وإن تلف المالُ كله غيرَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالكل)؛ أيْ: إن شاء ذلك، وخرج من الثلث، قيده بذلك في الحاشية (?)، وهو واضح.
* قوله: (لا كله) انظر هذا مع أنه يحتمل أن تكون "من" للبيان، نبَّه عليه الحارثي (?)، تدبر!.
* قوله: (فيما عليه)؛ يعني: لا بنفسه، وتبقى الوصية برقبته صحيحة.
* قوله: (فأقله ثلاثة) حملًا لكلامه على اختلاف الموجب، وهذا أولى من جعل المراد خصوص الأيمان باللَّه، وأنه مخرج على القول بعدم التداخل.
فصل
* قوله: (غيره)؛ أيْ: إلا الموصى به.