بإذن مالك النفع، والمهر له، وولدها من شبهة حرٌّ، وللورثة قيمته عند وضع على واطئ، وقيمتها إن قُتلت، وتبطل الوصية، وإن جَنَتْ سلَّمها وارث، أو فداها مسلوبة، وعليه -إن قتلها- قيمة المنفعة للوصِيِّ، وللوصي استخدامها حضرًا وسفرًا، واجارتها، وإعارتها، وكذا ورثتُه بعده، وليس له -ولا لوارث- وطؤها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شيخنا في الحاشية (?) والشرح (?) - وإن كانت عبارة المتن قد (?) توهم خلاف ذلك.
* قوله: (وولدها من شبهة حرٌّ) كسائر الإماء إذا وطئن بشبهة.
* قوله: (وقيمتها)؛ أيْ: للورثة؛ لأنها في مقابلة الرقبة المتلفة، والإتلاف قد صادفها وهم مالكوها، وإن دخلت المنفعة ضمنًا، فيكون لمستحق الرقبة دون مستحق المنفعة، حاصل شرح الإقناع (?).
* قوله: (مسلوبة)؛ أيْ: مسلوبة المنفعة.
* قوله: (وعليه)؛ أيْ: الوارث.
* قوله: (إن قتلها)؛ أيْ: الوارث.
* قوله: (للوصي)؛ أيْ: الموصى له.
وبخطه: أيْ: كان حقه باقيًا، بأن كان قد أوصى له بمنفعتها أبدًا أو مدة لم تنقض.