فلو قال: "غانم حرٌّ بعد موتي، وله مئتا درهم" -وله عَبْدَان بهذا الاسم- عتَق أحدهما بقرعة، ولا شيء له من الدراهم، ويصح "أعطُوا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تدل على أنه أراد معنيًا، وأشكل علينا معرفته فهنا تصح الوصية بغير تردد، ويخرج المستحق منهما بقرعة في قياس المذهب، قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة (?)، حاشية (?).
* قوله: (فلو قال. . . إلخ) التفريع على ما قبله من جهة عدم صحة الوصية له بالدراهم.
* قوله: (ولا شيء له من الدراهم) الأولى: ولا شيء لهما من الدراهم؛ لأن كلامه يوهم أنه يجوز إخراج واحد منهما بقرعة ليعتق، وإعطاء المئتين لكن تخرج له القرعة، وليس كذلك -كما هو صريح كلامهم (?) - وكأنه اعتمد على ما أسلفه من عدم صحة الوصية للقنِّ (?).
وبخطه: لأن الوصية بها لغير معيَّن، فلم تصح نصًّا (?)، شرح (?) (?).
وأما العتق فلتشوف الشارع إليه، فمُيِّز محله بالقرعة.
* قوله: (ويصح أعطوا. . . إلخ)؛ لأنها حينئذٍ تمليك لا وصية، شرح (?).