وزيادة موصٍ في دار للورثة، لا المنهدم، وإن وصَّى لزيد، ثم قال: "إن قَدِم عمرو فله" فقدم بعد موت موصٍ فلزيد؟
ويُخْرِجُ وصيٌّ فوارث فحاكم الواجب -ومنه وصية بعتق في كفارة تخيير- من رأس المال، ولو لم يُوصِ، فإن وصَّى معه بتبرُّع اعتُبر الثلث من الباقي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وزيادة) "زيادة" مبتدأ، خبره "للورثة".
* قوله: (لا المنهدم)؛ أيْ: الذي أعاده موصٍ، [فإنه لا يكون للورثة بل لموصى له] (?).
* قوله: (فقدم بعد موت موصٍ)؛ أيْ: وبعد قبول زيد، لما تقدم (?) من أنه إنما يثبت الملك بالقبول بعد الموت، ويؤخذ ذلك من شرح شيخنا على الإقناع (?).
* قوله: (ويخرج وصي)؛ أيْ: موصى إليه في المال.
* قوله: (الواجب)؛ أيْ: على ميت من دين للَّه أو لآدمي.
* قوله: (من الباقي)؛ أيْ: بعد أداء الواجب.