وتُسن لمن ترك خيرًا -وهو المال الكثير عُرفًا- بِخُمُسِه لقريب فقير، وإلا فلمسكين وعالم دين، ونحوهم، وتُكره لفقير له ورثة، المنقِّح (?): "إلا مع غِنَى الورثة"، وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله.

فلو ورثه زوج أو زوجة، وردَّها بالكل بطُلت في قدر فرضه من ثلثَيه، فيأخذ وصيٌّ الثلث، ثم ذو الفرض فرضه من ثلثيَه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا الأخرس (?)، أنه يصح منه بالكتابة بهذه الشروط المذكورة.

* قوله: (لقريب)؛ أيْ: غير وارث.

* قوله: (ونحوهم) كغَاز.

* قوله: (وتصح. . . إلخ) وعبر في الإقناع (?) بـ "تجوز" بدل "تصح"؛ يعني: وتباح (?)، وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة (?).

* قوله: (فلو ورثه زوج أو زوجة)؛ أيْ: أجنبيان، أما إذا كانا ممن يرث بتعصيب أو رحم فهم كباقي الورثة، فتدبر!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015