وصحَّت في غيره بقسطه، وله الفسخ لِتبَعُّض الصفقة في حقه، لا إن كان له شفيع وأخذه، ولو حابى أجنبيًّا، وشفيعه وارث -أخذ بها إن لم تكن حيلة؛ لأن المحاباة لغيره، وإن أجر نفسه، وحابى المستأجر، صحَّ مجانًا.
ويُعتبر ثلثه عند موت، فلو عتق (?) ما لا يملك غيره، ثم ملك ما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وشفيعة وارث) مبتدأ وخبره، والجملة معترضة أو حال.
* قوله: (إن لم يكن حيلة) فإن كان ذلك حيلة بطل في قدر المحاباة فقط -على ما تقدم (?) -.
* قوله: (وإن أجر نفسه)؛ أيْ: لا عبده كما يظهر من العلة، من أنه إنما يمنع من التصرف في ماله والعبد مال.
* قوله: (مجانًا)؛ أيْ: من غير ردِّ المستأجر من المدة أو العمل.
* قوله: (فلو عتق. . . إلخ) فيه استعمال "عتق" متعديًا ومنه:
يا رب أعضاء السجود أعتقتها (?) ... . . . . . . . . . . . . .
* قوله: (ثم ملك ما)؛ أيْ: مالًا.