أو رغبة كتزويج، إلا إذا وهبه سُرِّيةً للإعفاف -ولو استغنى- أو إذا أسقط حقه منه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صرح بأنه إذا حجر عليه لفلس ليس هو محل الخلاف (?)، ومشى عليه في الإقناع (?)، وظاهر كلام المصنف كالمقنع (?) الإطلاق.
* قوله: (كتزويج) بأن زوج الولد الموهوب رغبة فيما بيده من المال الموهوب له، لعموم الخبر (?)، والرجوع في الصدقة كالهبة، حاشية (?).
* قوله: (إلا إذا وهبه سرية للإعفاف) الظاهر اعتباره حال الهبة، فلو وهبها له للخدمة، ثم احتاج إليها للإعفاف فتسرَّى، ليم يمتنع عليه الرجوع ما لم يستولدها.
* قوله: (أو إذا أسقط حقه)؛ أيْ: أو إلا إذا. . . إلخ.
* قوله: (منه)؛ أيْ: من الرجوع.