وسُن أن لا يزاد ولو ذكر على أنثى في وقف، ويصح وقف ثلثه في مرضه على بعضهم، لا وقف مريض -ولو على أجنبي- بزائد على الثلث، المنقِّح (?): "ولو حيلة كعلى نفسه ثم عليه".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويصح وقف ثلثه في مرضه على بعضهم) انظر ما الفرق بين الوقف والهبة في ذلك (?)؟.

* قوله: (لا وقف مريض)؛ أيْ: لا ينفذ، أو لا يحكم بصحته من حينه بل يقف على إجازة الورثة، وليس المراد: أنه لا يصح رأسًا، فتدبر!.

* قوله: (بزائد) الباء زائدة للتقوية؛ لأن العامل هنا وهو المصدر ضعيف والباء تزاد للتقوية، كاللام كما صرح به الكافيجي (?) في أوائل حواشي المتوسط (?) وغيره، وصرح به غيره أيضًا (?).

* قوله: (كعلى نفسه)؛ أيْ: بناء على صحة الوقف على النفس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015