وعلى القرَّاء فللحفَّاظ، وعلى أهل الحديث، فلِمن عَرَفه. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما اختاره في التنقيح (?)، وصاحب الفروع (?)، والشيخ تقي الدين (?).

قال المصنف في الشرح (?): "وعلى الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط فلابد من وجوده -واللَّه أعلم-"، انتهى.

قال شيخنا (?) بعد نقله: "وهذا في الأوقاف الحقيقية، وأما الأوقاف التي من بيت المال كأوقاف السلاطين فيجوز لمن له الأخذ من بيت المال التناول منها وإن لم يباشر الشروط، كما أفتى به المصنف بالموافقة لبعض المعاصرين له كالشيخ الرملي الشافعي وغيره، والحادثة المفتى فيها كانت متعلقة بجامع طولون (?) (?)، وقد أوضحته في شرح الإقناع (?) ".

* قوله: (فلمن عرفه) ولو بحفظ أربعين حديثًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015