أو فَسَق- يُضم إليه أمين.
وإن كان لموقوف عليه -بجعله له، أو لكونه أحق بعدم غيره- فهو أحق مطلقًا، ولو شرطه واقف لغيره لم يصح عزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه، ثم جعله لغيره، أو أسنده أو فوَّضه إليه، فله عزله.
ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعض تعاليقه على الألفية (?).
* وقوله: (أو فسق) عطف على الحال، فهو حال بإضمار "قد".
* وقوله: (يضم إليه أمين) في موضع نائب فاعل (شُرِط)، وفي كلامه العطف على معمولَي عاملَين مختلفَين وإيقاع نائب الفاعل جملة والثاني لا يجوز (?)، والأول مختلف فيه (?).
وبخطه (?): على قوله: (يضم إليه أمين) مقتضى الظاهر: ضم أمين؛ لأن نائب الفاعل لا يكون جملة.
* قوله: (ولو شرطه واقف لغيره)؛ أيْ: لغير نفس الواقف.
* قوله: (فله عزله)؛ لأنه وكيله في هذه الحالة.
* قوله: (كموقوف عليه)؛ أيْ: فيما إذا كان وقفًا على معيَّن.
* قوله: (وحاكم)؛ أيْ: فيما إذا كان الوقف على غير معيَّن، أو على جهة.