ولو ولَّى كلٌّ منهما شخصًا، قَدَّم ولي الأمر أحقهما.

* * *

4 - فصل

وشرط في ناظر: إسلام، وتكليف، وكفاية لتصرف. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (كل منهما)؛ أيْ: الحاكمَين.

* قوله: (قدم ولي الأمر) وهو السلطان.

فصل

* قوله: (وشرط في ناظر إسلام)؛ أيْ: إن كان الموقوف عليه مسلمًا أو جهة للمسلمين، كما نص عليه الشمس الفارضي (?)، وسبقه إلى ذلك ابن عبد الهادي (?) (?) أخذًا مما نصوا عليه في الوصية (?)، ويؤخذ من كلام المصنف في شرحه (?) أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015