أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنًا عامًّا في الدفن فيها.
ويقول وصريحه: "وقفتُ" و"حَبَّستُ" و"سبَّلتُ".
وكنايته: "تصدقتُ" و"حرَّمتُ" و"أبَّدتُ"، ولا يصح بها إلا بنية، أو قرْنها بأحد الألفاظ الخمسة، كـ: "تصدقت صدقة موقوفة، أو محبَّسة، أو مسبَّلة، أو محرمة، أو مؤبدة" أو بحكم الوقف، كـ: "لا تباع"، أو "لا توهب". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
انتفع (?) بسطحه في الأصح (?)؛ لأنه قدم جواز الانتفاع به، ثم قابله برواية مُهَنَّا (?) التي تتضمن المنع منه.
* قوله: (ولا يصح بها. . . إلخ)؛ أيْ: في الكناية.
* قوله: (أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة) وهي الصرائح الثلاث، والكنايتان الباقيتان بعد المأتي بها.
* قوله: (أو محرمة أو مؤيدة) هذا صريح في أنه إذا قرن كناية بكناية كان بمنزلة الصريح، وكأنه خاص بهذا الباب، فإنهم لم يعتبروا في مثل الطلاق بالكناية إلا النية أو القرينة (?)، فظاهره أنه لو قال لها: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك،