وتصح طهارة (?) من إناء من ذلك، ومغصوب، أو ثمنه محرم، وفيه، وإليه ونحوه (?)، مموه (?)، ومطلي (?)، ومطعَّم (?)، ومكفَّت (?)، كمصمت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ثمنه محرم)؛ أيْ: المعين إن كان، أو ما نوى انتقاده منه محرمًا، وما عداهما معلوم بالأولى؛ لأن المعنى: وتصحُّ الطهارة مما ثمنه المعين. . . إلخ محرم، فيكون ما عداه معلومًا صحة الطهارة فيه، بالطريق الأولى.
* قوله: (فيه وإليه)؛ أيْ: في الإناء المحرم الاستعمال، وإليه.
قال صاحب الإقناع (?): "وبه".
* قوله: (كمصمت) فى الصحاح (?): "المصمت من الخيل البهيم؛ أيْ: لون كان لا يخالط لونه لون آخر"، انتهى.
فالمراد بالمصمت هنا: الذهب الخالص، أو الفضة الخالصة (?)، مجازًا مبنيًّا