أو أجنبي بشبهة -زوجة أو سريَّة لآخر- وأتت بولد يمكن كونه منهما، وليس لزوج -ألحق به- اللعان لنفيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من تقبل شهادته"، ومِنْ جَعْلِهم له بمنزلة إمَّا (?) حاكم أو شاهد (?).
* قوله: (أو أجنبي)؛ أيْ: ووطء أجنبي. . . إلخ.
* قوله: (وليس لزوج أُلحق به اللعان لنفيه)؛ لأنه لم يوجد شرط اللعان، وهو سبق القذف.
* * *