بنية الجُعل، وبعده لم يستحقه وحَرُم أخذه. و: "من ردَّ عبدي فله كذا" -وهو أقلُّ من دينار أو اثني عشر درهمًا، اللذين قدَّرهما الشارع (?) - فقيل: يصح، وله بردِّه الجُعل فقط، وقيل: ". . . ما قدَّر الشارع".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وهو أقل من دينار. . . إلخ) فإن كان الجعل هو الأكثر استحقه قولًا واحدًا (?) وصرح به في الإقناع (?).

* قوله: (فقيل تصح)؛ أيْ: التسمية.

* قوله: (وقيل. . . إلخ) معناه: وقيل: لا تصح التسمية ويرجع إلى ما قدره الشارع وقطع به في الإقناع (?)، والعقد على القولَين، صحيح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015