ولا يُمنع إذا طال مُقَامه، وإن سبق عدد، وضاق المحل عن الأخذ جملة أُقرع، والسابق إلى مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر ومَنْبُوْذٍ رغبة عنه أحق به، ويُقسم بين عدد بالسوية.
وللإمام -لا غيره- إقطاع غير موات، تمليكًا وانتفاعًا للمصلحة، وحِمَى موات لرعي دواب المسلمين -التي يقوم بجمعها- ما لم يُضيِّق، وله نقض ما حماه أو غيره من الأئمة، لا ما حماه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يملك بإحياء ولو لم يُحتج إليه.
* * *
ولمن في أعلى ماء غير مملوك كالأمطار، والأنهُر الصغار، أن يسقي ويحبسه حتى يصل إلى كَعْبِه، ثم يُرسله إلى من يليه، ثم هو كذلك مرتبًا إن فضل شيء، وإلا فلا شيء للباقي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا ما حماه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) كالمشار إليه في باب صيد الحرمَين ونباتهما (?) من قوله: "وجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حول المدينة اثني عشر ميلًا حمى".
فصل
* قوله: (وإلا فلا شيء للباقي) لقصة عبد اللَّه بن الزبير مع الأعرابي (?).