ونحو ذلك- مَلَكَه بما فيه من معدن جامد باطن (?)، كذهب وفضة وحديد، وظاهر: كجصٍّ وكُحْل، وعلى ذمي خراج ما أحيا من مَوات عنوة.

ويُملك بإحياء وبُقطع ما قرُب من الساحل -مما إذا حَصَل فيه الماء صار ملحًا- أو من العامر ولم يتعلق بمصالحه، لا معادنُ منفردة، ولا يُملك ما نضب ماؤه، وإن ظهر فيما أحيا عينُ ماء، أو معدن جارٍ كنِفْطٍ وقَارٍ، أو كلأ أو شجر -فهو أحق به، ولا يملكه.

وما فَضَل -من مائه- عن حاجته وحاجة عياله وماشيته. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ملكه بما فيه)؛ أيْ: وعليه الخراج إذا كان ذميًّا، وكان من موات عنوة كما يعلم من قوله الآتي (وعلى ذمي. . . إلخ).

* قوله: (وظاهر. . . إلخ) هو ما يتوصل إلى ما فيه بغير مؤنة.

* قوله: (وعلى ذمي خراج ما أحيا) وهل للذمي بيعها حينئذٍ؟ وإذا قلنا بصحة البيع وباعها لمسلم فهل يستمر الخراج عليها (?)؟.

* قوله: (ولا يملك ما نضب ماؤه) خلافًا للإقناع (?).

* قوله: (كنفط) بفتح النون وكسرها (?).

* قوله: (فهو أحق به) لسبقه إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015