أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما ولم يعلَم، وإن أخبره عدْل وعُيِّن السبب قبل.
وإن اشتبه مباح طهور بمحرم، أو نجس لا يمكن تطهيره به (?)، ولا مباح طهور بيقين لم يُتَحرَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما)؛ أيْ: اوتغير الماء الكثير بأحدهما، تغيرًا يسيرًا، أو عن مجاورة.
* قوله: (وإن أخبره عدل)؛ أيْ: ظاهرًا [ولو مستورًا أو أعمى] (?)، ولا يشترط ذكوريته، ولا حريته، والمراد: أخبره بنجاسة، كما هو في كلام الشارح (?)، تبعًا للأصحاب (?).
وقد يقال "أو طهارته"؛ يعني: كونه طاهرًا غير مطهر، إذ لا فرق بينهما.
* قوله: (وإن اشتبه مباح طهور) لو قال: طهور مباح، لكان الوصف لغوًا؛ لأن الطهور الغير مباح، لا يجوز الإقدام على استعماله، ولا في إزالة الخبث، فلا يُتحَرَّ أيضًا.
* قوله: (لم يُتَحَرَّ)؛ أيْ: ولم يستعمل واحدًا منهما، ولو أداه اجتهاده إلى أنه الطهور، أو المباح، ولا يصح وضوءه منه، ويعيد ما صلَّاه به، ولو تبين بعد أنه الطهور، أو المباح. حاشية (?).