ضمنه، ويجوز قتل هرٍّ بأكل لحم ونحوه.

ومن أجَّج نارًا بملكه أو سَقَاه، فتعدّى إلى ملك غيره، لا بِطُرْيان ريح فأتلفه ضمنه إن أفرط أو فرَّط.

ومن حَفَر أو حَفَر قنُّه بأمره بئرًا لنفسه في فنائه ضمن ما تلف به، وكذا حرٌّ علم الحال. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ضمنه)؛ أيْ: موقفها.

* قوله: (ومن أجَّج نارًا بملكه) فإن كان قد أجَّجها بمكان غصبه ضمن، سواء أفْرَط أو فرَّط أو لا، على ما في الرعاية (?).

* قوله: (أو سقاه)؛ أيْ: ملكه، لكن فيه شبه استخدام.

* قوله: (فأتلفه)؛ أيْ: أتلف منا ذكر من التأجيح والسقي ملك غيره.

* قوله: (أو قنِّه) فيه العطف على الضمير من غير فصل وهو قليل ضعيف (?).

* قوله: (علم الحال)؛ أيْ: علم أنها ليست ملكه، وإنما هو أحق بها فقط، وهو مبني على أن الفناء ليس ملكًا لرب الدار، وتقدم أن الشارح (?) حكى في ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015