وإن أُتلف أو تلف مغصوب ضُمن مثلي، وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه -بمثله، فإن أَعْوَز فقيمته مثله يوم إعوازِه، فإن قَدِرَ على المثل- لا بعد أخذها: وجب.
وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نَقْدِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كذا في شرحه (?)، ومقتضى القواعد القول الثاني، وإن حكاه الشارح بقيل (?).
فصل
* قوله: (لا صناعة فيه مباحة) وأما ذو الصناعة المباحة فقد صيَّرته الصناعة من المتقومات، فيضمن بالقيمة لا المثل.
* قوله: (فإن أعوز)؛ أيْ: تعذر على ما في المطلع (?)، إما لعدمٍ، أو بعدٍ، أو غلاءٍ على ما في الإقناع (?). وهو معتبر (?) بالبلد وما حوله على ما في المبدع (?).
* قوله: (لا بعد أخذها)؛ أيْ: القيمة.
* قوله: (يوم تلفه)؛ أيْ: وقت تلفه.
* قوله: (من نقده)؛ أيْ: بالبلد.