ويَرُدُّ ما أخذ من مسمَّى.
وفي إصداق وخلع أو نحوه عليه، وإيفاء دين يرجع قابض بقيمة منفعة، وغاصب بقيمة عين، والدين بِحَاله، وفي إتلاف بإذن غاصب القرار عليه، وإن علم متلف فعليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويردُّ. . . إلخ)؛ أيْ: الغاصب، لعله ما لم يعترف الزوج له بالملك على قياس ما سبق (?) في المشتري والمستأجر، فتدبر!.
* قوله: (أو نحوه) كطلاق، وعتق.
* قوله: (عليه)؛ أيْ: على المغصوب، سواء وقع العقد على عينه، أو على شيء في الذمة موصوف بصفته ثم دفعه عما في الذمة.
* قوله: (وفي إتلاف. . . إلخ)؛ أيْ: مباح على ما قيد به صاحب التلخيص (?) (?)، حاشية (?).