ما دفعاه من المسمّى، ولو علما الحال.
وفي تملُّك بلا عوض، وعقد أمانة مع جهل، يرجع متملِّك وأمين بقيمة عين ومنفعة، ولا يرجع غاصب بشيء.
وفي عارية -مع جهل مستعير- يرجع بقييمة منفعة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة فيها قولان للأصحاب (?) مشى ابن رجب (?) على أحدهما (?).
* قوله: (من المسمى) ثمنًا في الأولى، وأجرة في الثانية.
* قوله: (وفي تملك. . . إلخ) للعين أو للمنفعة، أما الأول فأفراده كثيرة (?)، وأما الثاني فكما لو أوصى بمنافع العين فإنه دخل على أن العين غير مضمونة عليه، وأن المنفعة مملوكة له.
* قوله: (مع جهل) هذا قيد في الكل.
* قوله: (وفي عارية. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم تكن تلفت فيما استعيرت له.