فأكثر الأمرَين، ويرجع غاصب غرم على جانٍ بأرش جناية فقط، ولا يردُّ مالك (?) أرش معيب أَخَذه معه بزواله.
ولا يضمن نقص سعر، كهُزال زاد به، ويضمن زيادته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فأكثر الأمرين) وهما أرش نقص المقطوع وديته، ومثله في الحاشية (?).
* قوله: (أخذه معه. . . إلخ) المراد من المعية هنا الاشتراك في الأخذ، فيصدق بغير الحقيقة، والمسائل ثلاث، وحكمها مذكور في شرح شيخنا (?)، وفي الحاشية (?) التعرض (?) لمسألتَين، وسكت عن الثالثة.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: مفهومه أنه لو أخذ الأرش وحده، ثم زال العيب قبل ردِّ المعيب أنه يرجع به الغاصب؛ لأن الأرش لا يستقر إلا بردِّ المعيب.
* قوله: (كهزال زاد به) لو قال: كهزال لم ينقص به لكان أولى؛ لأنه يقتضي أنه إذا لم يزد به يضمنه حتى في جانب المساواة، مع أنه لا يتصور الضمان فيه، فتدبر!، شرح الإقناع (?).
* قوله: (ويضمن ريادته)؛ أيْ: زادت عند الغاصب ثم تلفت قبل الردِّ، كما لو سمن، ثم هزل قبل ردِّه، أو تعلم صنعة ثم نسيها قبل الردِّ.