وإن لم يفرِّط رب الشاة بكون يده عليها.
وإن حصل رأسها بإناء، ولم تخرج إلا بذبحها أو كسره -ولم يُفَرِّطا- كُسر، وعلى مالكها أرشه، ومع تفريطه تُذبح بلا ضمان، ومع تفريط ربِّه يُكسر بلا أرش، ويتعيَّن في غير مأكولة كسره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم يخرج)؛ أيْ: الرأس وهو مذكر (?).
وبخطه: قوله: (ولم يخرج. . . إلخ) لعله ما لم تكن صناعته محرمة، فإنه يتعين كسره ابتداء.
* قوله: (كسر) ظاهره ولو كان الإناء أكثر قيمة من الشاة، وهو مخالف لكلام الموفق (?)، لكنه في الإطلاق موافق لكلام الأكثرين وابن عقيل (?)، فراجع الإقناع (?) وشرحه (?).
* قوله: (ومع تفريطه)؛ أيْ: رب الشاة.
* قوله: (ومع تفريط ربه)؛ أيْ: الإناء.
* قوله: (بلا أرش) ومع عدم التفريط منهما الضمان على صاحب البهيمة إن كسر الإناء، وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر، شرح الإقناع (?).
* قوله: (ويتعين في غير مأكولةٍ كسره) وكذا فيما صناعته محرمة -على