وإن غرس أو بنى فيها أُخِذَ بقلع غرسه أو بنائه، وتسويتها، وأرش نقصها، وأجرتها حتى ولو كان أحد الشريكَين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
له من الزرع شيء، وله نفقته" (?)، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، قال في شرحه (?): "وقيمة الشيء لا تسمى نفقة له"، انتهى.
فليس المراد من الاستحسان ما ذكره الأصوليون في جملة الأدلة عند الإمام أبي حنيفة (?).
* قوله: (أخذ. . . إلخ)؛ أيْ: ألزم.
* قوله: (وأجرتها)؛ أيْ: مدة الاستيلاء عليها.