(13) كِتَابُ

الغصب: استيلاء فير حربي عُرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الغصب

الغصب لغة: أخذ الشيء ظلمًا، قاله الجوهري (?) وابن سيدة (?)، يقال: غصب الشيء يغصبه بكسر الصاد غصبًا، واغتصبه اغتصابًا، والشيء غصب ومغصوب، انتهى، ويقال: غصبه الشيء، وغصبه منه وعليه. مطلع (?).

وبخطه: وهو محرم إجماعًا (?)، ولا يشترط لتحقق الغصب نقل العين، فلو ركب دابة واقفة لإنسان وليس هو عندها صار غاصبًا بمجرد ذلك.

* قوله: (استيلاء غير حربي) خرج به استيلاء الحربي؛ يعني: على المسلم، أما استيلاء بعضهم على مال بعض فهو غصب أيضًا، فليس احترازًا عنه، ويبقى استيلاء الحربي على مال الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن هل يسمى غصبًا (?)؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015