(13) كِتَابُ
الغصب: استيلاء فير حربي عُرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الغصب
الغصب لغة: أخذ الشيء ظلمًا، قاله الجوهري (?) وابن سيدة (?)، يقال: غصب الشيء يغصبه بكسر الصاد غصبًا، واغتصبه اغتصابًا، والشيء غصب ومغصوب، انتهى، ويقال: غصبه الشيء، وغصبه منه وعليه. مطلع (?).
وبخطه: وهو محرم إجماعًا (?)، ولا يشترط لتحقق الغصب نقل العين، فلو ركب دابة واقفة لإنسان وليس هو عندها صار غاصبًا بمجرد ذلك.
* قوله: (استيلاء غير حربي) خرج به استيلاء الحربي؛ يعني: على المسلم، أما استيلاء بعضهم على مال بعض فهو غصب أيضًا، فليس احترازًا عنه، ويبقى استيلاء الحربي على مال الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن هل يسمى غصبًا (?)؟.