وفحل لضراب، وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة إذا عَدِمَ غَيرهَ، وتُكره إعارة أمة جميلة لذكر غير مَحْرمَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحارثي (?) (?) لكلام المقنع (?) صحة استعارته لغير الخدمة".
* قوله: (وتكره إعارة أمة جميلة) لا شوهاء، ولا كبيرة لا تشتهى.
* قوله: (لذكر) لا لامرأة.
* قوله: (غير محرم) مطلقًا خلا بها ونظر إليها أو لا، ومتى وطئها كان زانيًا، وعليه الحد إن علم بالتحريم، ولسيدها المهر، سواء طاوعته أو أكرهها، وإن كان جاهلًا فلا حد، ويلحقه النسب، قال المجد (?): قاله أصحابنا (?)، "وعندي أن مدعي الجهل لا يقبل منه إلا إذا كان مثله يجهله، فإن الجهل بذلك نادر".