(12) كِتَابُ

العارية: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض.

والإعارة: إباحة نفعها بلا عوض، وتُستحب، وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها.

وشُرط: كون عين منتفعًا بها مع بقائها، وكون مُعير أهلًا للتبرع شرعًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب العارية

بتخفيف الياء وتشديدها، مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال عيار، لتردده في بطالته، وقيل: من العُرْي بضم العين وسكون الراء الذي هو التجرد، لتجرده عن العوض، وقيل: من التعاور وهو التناوب لجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع.

ويقال: عاره، وأعاره، مثل طاعه وأطاعه (?).

* قوله: (للانتفاع بها) مطلقًا أو زمنًا مقدرًا.

* قوله: (وتنعقد. . . إلخ)؛ أيْ: يتم العقد فيها.

* قوله: (وكون معير أهلًا للتبرع) فلا تصح من صغير ومجنون وسفيه ومفلس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015