وإن أخرجا معًا لم يجُز إلا بمحلِّل لا يُخرِج شيئًا، ولا يجوز أكثر من واحد يُكافئ مركوبه مركوبَيْهما، أو رميُه رميَهما، فإن سبقاه أحرزا سَبْقَيْهما ولم يأخذا منه شيئًا، وإن سبق هو أو أحدهما أحرز السبقَين، وإن سبقا معًا فَسَبْقُ مسبوق بينهما.
وإن قال غيرهما: "من سبق أو صَلَّى فله عشرة" لم يصح مع اثنَين، وإن زاد أو قال: ". . . من صلَّى فله خمسة"، وكذا على الترتيب للأقرب لسابق: صحَّ.
وخيل الحلْبة (?) مرتَّبة (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أكثر) بالنصب خبر لـ "كان" المحذوفة.
* وقوله: (من واحد) العلة التي ذكروها لذلك، وهي الاكتفاء في دفع الحاجة بواحد لا تقتضي المنع من الزيادة.
* قوله: (وإن سبقا)؛ أيْ: بين المحلل وأحد المتسابقَين.
* قوله: (بينهما)؛ أيْ: بين المحلل والسابق من المتسابقَين.
* قوله: (أو صَلَّى)؛ أيْ: جاء ثانيًا.
* قوله: (وخيل الحلبة) وقد نظمها الخرقي -رحمه اللَّه- فقال: