3 - باب
السَّبَقُ (?): المُجاراة بين حيوان ونحوه، والمُناضلة: المُسابقة بالرمي.
وتجوز في سفن ومزاريق (?) وطيور وغيرها، وعلى الأقدام، وكلِّ الحيوانات، لا بِعوض، إلا في خيل وإبل وسهام بشروط خمسة:
أحدها: تعيين المركوبَين والرُماة برؤية، كانا اثنيَن أو جماعتَين، لا الراكبَين، ولا القوسَين.
الثاني: اتحاد المركوبَيْن أو القوسَيْن بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب المسابقة
* قوله: (لا الراكبين)؛ لأن المقصود معرفة عَدْو الفرس.
* قوله: (ولا القوسين)؛ لأن الغرض معرفة حذق الرامي، شرح (?)
* قوله: (وهجين) وهو ما أبوه فقط عربي -كما تقدم (?) -.