وفي الفائق (?): "قلتُ: لو كانت الأرض وقفًا لم يُتملَّك إلا بشرط واقف، أو رضا مستحق". المنقِّح (?): "بل إذا حصل به نفع كان له ذلك".

والقلع على مستأجر، وكذا تسوية حُفر إن إِختاره، وإن شُرط قلعه لزمه، وليس عليه تسوية حُفر، ولا إصلاح أرض إلا بشرط، ولا على رب الأرض غرامة نقص. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وفي الفائق)؛ أيْ: لابن عبد الهادي (?).

* قوله: (المنقِّح بل إذا حصل به نفع كان له ذلك) وحينئذٍ فيكون هذا واردًا على قوله في الإقناع (?) إن غير قام الملك لا يتملك، وعبارة شيخنا في شرحه (?) له "ولا يتملك؛ أيْ: الغراس أو البناء بعد انقضاء مدة الإجارة، غير قام الملك كالموقوف عليه والمستأجر والموصى له بالمنفعة لقصور ملكه، ولذلك لا يأخذ بالشفعة، هذا تخريج لابن رجب (?).

وفي الفائق (?): لو كانت الأرض وقفًا لم يتملك إلا بشرط واقفه، أو رضى مستحق، وقال في التنقيح (?): بل إذا حصل به نفع كان له ذلك، انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015