فإن تعذر خُيّر مستأجر (?) بين فسخ وصبر، وإن هرب أو مات جمّال أو نحوه، وترك بهائمه -وله مال- أنفق عليها منه حاكم، وإلا فأنفق عليها مُكترٍ بإذن حاكم، أو نية رجوع -رجع، فإذا انقضت المدة باعها حاكم ووفَّاه، وحفظ باقي ثمنها لمالكها.

وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: يكن له مال.

* قوله: (فأنفق)؛ أيْ: فإن أنفق. . . إلخ.

* قوله: (رجع) جواب الشرط المقدر، وتقدمت المسألة في الرهن (?).

* قوله: (وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه)؛ أيْ: على منفعته، فهو من قبيل (?) الحذف والإيصال، إذ المعقود عليه المنفعة لا العين التالفة.

وقال الشارح (?) في تصحيح العبارة: "وتنفسخ الإجارة بتلف محل معقود عليه"، فيكون مجازًا بالحذف أيضًا، ويجوز أيضًا أن يكون مجازًا مرسلًا من قبيل وصف الشيء بوصف محله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015