ولا شهرًا أو سنة ويُطلق. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المؤجرة مدة من جملتها بعض مدة المستأجر الأول، ويكون من تفريق الصفقة، فتصح فيما بعد مدة الأول، وتفسد فيما بقي من مدته، فعلى هذا لا يشترط لصحته عقد الإجارة على الإجارة أن تكون المدة الثانية تلي الأولى، بل (?) ولو كان بعضها من الأولى، إلا أن (?) ابتداء استحقاق الثاني مما يلي مدة الأول.
* قوله: (ولا شهرًا أو سنة ويطلق) خلافًا للمغني (?) حيث قال: "يصح، ويكون ابتداء المدة من الآن، ويدل له قصة شعيب مع موسى -عليهما السلام (?) -".