وهو ناظر بشرط لم تنفسخ، ويكون الوقف عليه لم تنفسخ في وجه (?) المنقِّح (?): "وهو أشهر، وعليه العمل"، وكذا مؤجِّر إقطاعَه ثم يُقطَعه غيره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تحتها صورتان؛ لأن الناظر الخاص الأجنبي المراد به من لم يكن من أهل الوقف، وهو أعم من أن يكون جعل له الواقف النظر، أو يكون مولى من قبل الحاكم.
وبخطه: أيْ: لكل الوقف أو بعضه.
* قوله: (وهو ناظر بشرط لم تنفسخ)؛ أيْ: في أصح القولَين (?)، وعلم الخلاف في هذه من قوله في الثالثة: "لم تنفسخ بموته ولا عزله قولًا واحدًا"، لكن ظاهر قول شيخنا في شرحه (?): "كالأجنبي" أنها لا تنفسخ وجهًا واحدًا، فليحرر!، وكذا قوله (?) في شرح الإقناع (?) عقب قوله في المسألة الثانية: "حيث قلنا تنفسخ" ما نصه: "كالمسألة الأولى" فإن ظاهره إرجاع الحيثية دون الثانية، وإن كان يمكن حمل كلامه فيه على النظير.
ثم رأيت في حواشي ابن قندس على الفروع (?) ما نصه: "تنبيه: إذا أجَّر الوقف من له ولاية الإجارة، ثم مات في أثناء المدة ففيها صور، الأولى: أن يكون من استحق النظر لكونه حاكمًا، أو كان له النظر بشرط الواقف فقط، فهذا لا تبطل