ومن أعطى صانعًا ما يصنعه، أو استعمل حمالًا أو نحوه فله أجر مثله، ولو لم تجرِ عادته بأخذ، وكذا ركوب سفينة، ودخول حمام، وما يأخذ حَمَّامِيٌّ فأجرة محل وسطل ومئزر، والماء تبع.

و: "إن خطْتَه اليوم أو روميًّا فبدرهم، وغدًا أو فارسيًا فبنصفه"، أو: "إن زرعتها بُرًّا فبخمسة، وذُرة فبعشرة" ونحوه: لم يصح.

و"إن رددت الدابة اليوم فبخمسة، وغدًا فبعشرة"، أو عيَّنا زمنًا وأجرة، و: "ما زاد فلكل يوم كذا": صحَّ، لا لمدة غزَاته.

فلو عُيِّن لكل يوم أو شهر شيء، أو اكتراه كلَّ دلو بتمرة، أو على حمل زُبرة إلى محل كذا على أنها عشرة أرطال، وإن زادت فلكل رطل درهم: صحَّ، ولكلٍّ الفسخُ أوَّل كل يوم أو شهر في الحال.

* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الباقي بعده (?)، فتدبر قوله: (والماء تبع)! وصرَّح الشيخ في شرحه (?) في الباب قبله بأن الماء لا يباع، وظاهره ولو قلنا إنه يملك بالحَوْز، فتدبر!.

* قوله: (وإن رَدَدْت الدابة)؛ أيْ: التي استؤجرت للركوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015