كما لو شرط (?) لأحدهما قُفْزانًا، أو دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة، والزرع أو الثمر لربه، وعليه الأجرة.

ومن زارع شريكه في نصيبه بفضل عن حصته: صح، ومن زراع أو أجَّر أرضًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي الحاشية (?): "أيْ المساقاتان" وهو يوهم أن الفساد مختص بالمسألة الأخيرة، فالأولى (?) ما في الشرح (?) من إرجاع الضمير للمساقاة والمزارعة في المسائل المذكورة.

* فائدة: لا يجوز أن يشترط على الفلاح شيء مأكول ولا غيره، من دجاج وغيره الذي يسمونه خدمة، ولا أخذه (?) بشرط ولا غيره، إقناع (?).

* قوله: (صحَّ) كما صح في المساقاة.

* فائدة: ما سقط من حب فنبت عامًا آخر فلرب الأرض نصًّا (?)، وكذا نص فيمن باع قصيلًا (?) فحصد وبقي يسير فصار سنبلًا فلرب الأرض (?). واللقاط مباح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015