وأجرتهما منه، وإن اتُّهم حلف.
ولمالك قبل فراغ ضَمُّ أمين بأجرة من نفسه، وإن لم يقع به نفع لعدم بطشه أُقيم مُقامه أو ضُمَّ إليه.
* * *
وشُرط علمُ بذر وقدره، وكونه من رب الأرض، ولو عاملًا وبقر العمل من الآخر.
ولا يصح كون بذر من عامل أو منهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المشروط ما مقداره، وتقدم (?) في المضاربة أن القول قول المالك، فيكون على قياسه هنا القول قول رب الأصل دون العامل.
* قوله: (وأجرتهما منه)؛ أيْ: من ذلك الخائن.
* قوله: (أقيم مقامه أو ضم إليه) هذان الأمران على الترتيب، لا على التخيير على ما في الإقناع (?)، وعبارته: "فإن عجز عن العمل لضعفه مع أمانته ضم إليه قوى، ولا تنزع يده، فإن عجز بالكلية أقام مقامه من يعمل، والأجرة عليه في الموضعَين".
فصل في المزارعة
* قوله: (وشرط علم بذر وقدره)؛ لأنها معاقدة، فلا تصح على مجهول كالإجارة.