فبينهما على ما شرطا وعلى عامل تمام العمل، المنقِّح (?): "فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصَبة -ولو فُسخت- إلى أن تبيد، والواقع كذلك".
ولا شيء لعامل فَسخَ أو هرب قبل ظهور، وله -إن مات أو فسخَ رب المال- أجر عمله. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فبينهما)؛ أيْ: فما ظهر فبينهما، قاله في شرحه (?)، وعلى هذا فلا شيء له فيما يظهر بعد انفساخها، وسيصرح به في قوله: "ولا شيء لعامل فسخ أو هرب قبل ظهور" وهو يخالف ما تقدم (?) في بيع الأصول والثمار حيث قال فيه: "وإن ظهر، أو تشقق بعض ثمرةٍ أو طلع ولو من نوعٍ فلبائع، وغيرُه لمشترٍ إلا في شجرة فالكل لبائع"، انتهى.
* قوله: (وله)؛ أيْ: للعامل.
* قوله: (إن مات)؛ أيْ: العامل على ما يؤخذ منع غضون (?) كلام الشارح (?)، وهو صريح كلام التنقيح (?) المصدر به، قال شيخنا (?): "ويصح إرجاع الضمير لرب المال، وتُعْلَم مسألة العامل بالقياس عليها، وجعله مستعملًا في الأعم منهما، وهو أولى".