أو أرش جناية ونحو ذلك.

ولكلٍّ ما يستفيده، وربح ماله، وأجرة عمله، ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ونحو ذلك) كضمان عارية، ولزوم مهر بوطء.

* قوله: (ولكل ما يستفيده)؛ أيْ: من الشريكَين في الفاسدة.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015