أو على زيد فاقبضه"، وتصح: ". . . بوديعة وغصب عند زيد أو عندك"، ويزول الضمان كبثمن عَرض.

ومن عمِل مع مالك -والربح بينهما-: صحَّ مضاربة، ومساقاة، ومزارعة، كان شرط فيهن عملَ مالكٍ أو غلامِه معه: صحَّ، كبهيمته.

* * *

4 - فصل

وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل صحَّ وعتق، وضمن ثمنه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فاقبضه)؛ لأن اعتبار تأخر العقد عن القبض اقتضى عدم ما يعقد عليه حينه.

* قوله: (والربح بينهما) حَالٌّ.

فصل

* قوله: (وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال) قال (?) في المبدع (?): "بغير إذنه؛ لأن فيه ضررًا، ولاحظَّ للتجارة فيه، إذ هي معقودة (?) للربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا"، انتهى.

ويؤخذ منه أن الوكيل له ذلك؛ لأنه لم يدخل على قصد تنمية المال وقصد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015