لا التبرع ونحوه إلا بإذن، كان فسدت فلعامل أجر مثله، ولو خسر، وإن ربح فلمالك.
وتصح مؤقتة، و: ". . . إذا مضى كذا فلا تشتر، أو فهو قرض". . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونحوه) قال في شرحه (?): "كقرض مال المضاربة، ومكاتبة رقيقها، وعتقه بمال وتزويجه"، انتهى.
أقول: انظر هذا مع قوله -فيما سبق (?) في شركة العنان-: (لا أن يكاتب قنًّا، أو يزوجه، أو يعتقه بمال، ولا أن يهب أو يقرض)، وقوله بعده بيسير: (ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل)، وقوله هنا: (ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أو لا، وما يلزمه، وفي شروط كشركة عنان) إلا أن يراد بقوله هناك: (جاز الكل) (?) المجموعي لا الجميعي، والمراد جاز ما يتعلق بالتجارة، كما قيد به في الإقناع (?)، وبدليل صنيع الشارح (?) هذا (?).
* قوله: (وإذا مضى كذا فلا تشتر أو فهو قرض) كلام متضمن لشرطيتَين، الأولى جوابها محذوف تقديره: لم يشتر، والثانية جوابها مذكور لكنه متضمن لشرطيتَين: الأولى أقوله: "فإذا مضى وهو نقد كان قرضًا"، والثانية قوله:] (?) إذا مضى وهو متاع وباعه كان ثمنه قرضًا.