وما جرت (?) بأن يستنيب فيه فله أن يستأجر -حتى شريكه- لفعله، إذا كان مما لا يستحق أجرته إلا بعمل، كنقل طعام ونحوه، وليس له فعله ليأخذ أجرته.
وبذل خفارة (?) وعُشر على المال، وكذا لمحَارِب ونحوه.
* * *
والاشتراط فيها نوعان:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه، وعبارة الإقناع (?) أظهر.
* قوله: (فله أن يستأجر)؛ أيْ: من مال الشركة على ما في الشرح (?).
* قوله: (مما لا يستحق أجرته) في هذه العبارة قلاقة، والمراد إذا كان مما لا يتأتى فعله إلا بأجرة.
* قوله: (وبذله خفارة) (بذل) مبتدأ خبره (على المال) ولابد من تأويل.
* قوله: (ونحوه) كقاطع (?) الطريق.
فصل