1 - فصل

ولكلٍّ أن يبيع (?) ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويطالب ويخاصم، ويحيل ويحتال، ويردَّ بعيب للحظ -ولو رضي شريكه- ويقرَّ به، ويُقايل، ويؤجِّر ويستأجر، ويبيع نساء، ويفعل كل ما فيه حظ، كحبس غريم، ولو أبى الآخر، ويودع لحاجة، ويرهن ويرتهن عندها، ويسافر مع أمن.

ومتى لم يعلم أو وليُّ يتيم خوفه، أو فلس مشترٍ لم يضمن. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

* قوله: (ويأخد ويعطي)؛ أيْ: ثمنًا ومثمنًا.

* قوله: (ويطالب)؛ أيْ: بالدين.

* قوله: (ويردُّ بعيب للحظ) فيما وَلِيَه، أو وَلِيَه صاحبه.

* قوله: (ويقر به)؛ أيْ: بالعيب.

* قوله: (ويقايل)؛ لأن الحظ قد يكون فيها.

* قوله: (ويبيع نساء) كذا في الإقناع (?) أيضًا مع تصريحهما في باب الوكالة (?) بأن الوكيل في البيع ليس له أن يبيع نساء عند الإطلاق.

قال في شرحه (?): "والفرق بين البابَين: أن المفصود من الشركة الربح، والأجل يقابله جزء من الثمن، فكان أكثر ربحًا، كما أن له أن يشتري معيبًا وليس للوكيل ذلك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015