فقول وكيل، كمضارب.
و: "وكَّلتني أن أتزوَّج لك فلانة، ففعلتُ" وصدَّقتِ الوكيل، وأنكر موكِّل، فقوله بلا يمين، ثم إن تزوجها، وإلا لزمه تطليقها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقول وكيل) مقتضى ما أسلفه (?) في قوله: "وإن قال أشهدت فماتوا. . . إلخ" أنه يحلف الموكِّل هنا، ويقضى له؛ لأن الأصل معه، فتدبر!.
* قوله: (وأنكر موكِّل)؛ أيْ: الوكالة.
* قوله: (فقوله بلا يمين) نص عليه (?)؛ لأن الوكيل يدعي حقًّا لغيره ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادَّعته المرأة، صرح به في المغني (?)، والكافي (?)، والشرح (?)، والوجيز (?)، ويأتي؛ لأنها تدعي الصداق في ذمته، فإذا حلف لم يلزمه شيء شرح الإقناع (?).
* قوله: (وإلا لزمه تطليقها) وإذا صدقت الوكيل واعترفت بالإصابة لزمها الاعتداد إذا طلقها، ومراد المص وغيره (?) من قوله: "لزمه تطليقها" أنه يُلْزم (?) بتطليقها ليكون العقد الذي يراد صدوره متحقق الصحة، وأما هو في نفس الأمر