لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويصدَّق بيمينه في تلف ونَفْي تفريط، ويُقبل إقراره في كل ما وُكِّل فيه، ولو نكاحًا.
وإن اختلفا في ردِّ عين أو ثمنها فقول وكيل، لا بجُعل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويقبل إقراره. . . إلخ) في الحاشية (?) هنا مسألة يُسأل عنها كثيرًا.
* قوله: (ولو نكاحًا)؛ أيْ: ولو كان الموَكَّلُ فيه نكاحًا؛ لأنه يملك التصرف فيه، فقبل قوله فيه، كما يقبل قول ولي المجبرة في النكاح.
وقال القاضي (?): "لا يقبل قوله في النكاح؛ لأن الشهادة شرط فيه، فلا تتعذر البينة عليه بخلاف سائر العقود"، انتهى (?)، وما قاله القاضي أظهر (?).
* قوله: (لا بجعل)، لأنه قبض العين لحظ نفسه.