وهو: ما أوجب وضوءًا أو غُسلًا، إلا حدث رجل، وخنثى بقليل خلَت به مكلَّفة (?) ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، كخلوة نكاح تعبدًا، ويزيل الخبث الطارئ، وهو الباقي على خلقته. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ما أوجب وضوءًا أو غُسلًا) أو هنا لمنع الخلو.

* قوله: (إلا حدث رجل)؛ لا امرأة وصبي.

* قوله: (خنثى)؛ أيْ: بالغ.

* قوله: (مكلفة)؛ أيْ: امرأة لا خنثى، ولا صغيرة، ولا مجنونة.

* قوله: (لطهارة) ليس متعلقًا بـ "خلَت" لإيهامه أنها إذا خلَت به يقصد ذلك، ولم يقع أنه مثلُ ما وقع به الفعل، وليس كذلك، ولعله متعلق بمحذوف تقديره: واستعملَته لطهارة. . . إلخ، أو: خلَت به مستعملة إياه لطهارة كاملة. . . إلخ، فتدبر!.

* قوله: (تعبدًا) قال الأُبِّي (?) (?): "معنى كون الحكم تعبدًا، أنه لا يظهر لنا وجهه، لا أنه الذي لا وجه له؛ لأن لكل حكم وجهًا؛ لأن الأحكام مربوطة بالمصالح ودَرْء المفاسد، فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته، اصطلحوا على أن يسموه تعبدًا" انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015