و: "اشترِ عبدًا" لم يصح شراء اثنين معًا، ويصح شراء واحد ممن أُمِرَ بهما.

وليس له شراء معيب، فإن علم لزمه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الآتية (?) في قوله: "واشترِ بعين هذا" فهي غير هذه؛ لأن الثمن هنا مقدر فقط، وليس معينًا، وأما في الآتية فمعين، والفرق ظاهر.

* قوله: (لم يصح شراء اثنين معًا) انظر الفرق بين الشياه، والعبيد، وقد يقال: إنما صحَّ في الشياه للورود (?).

* قوله: (ويصح شراء واحد ممن أمر بهما) لعله ما لم يشتره بكل الثمن المعين لشرائهما، ولعله ما لم يقل صفقة -على قياس ما سبق (?) -.

* قوله: (وليس له شراء معيب) وهل له شراء من يعتق (?) على موكِّل؟ مقتضى ما يأتي (?) في المضاربة أنه لا يجوز، وأنه إن فعله صحَّ، وعتق، وضمن ثمنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015