رجوع أحدهما وبإقرار على موكله بقبض ما وُكِّل فيه، وبتلف العين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا قُبلته) ومثله مباشرة دون الفرج على ما في المغني (?)، وهو أحد قولين فيهما (?)، وعلى الثاني مشى في الإقناع (?).
* قوله: (فيما ينافيها) كارتداد وكيل في إيجاب نكاح.
* [قوله: (وبتلف العين) لعله جميعها.
وبخطه] (?): قوله: (وبتلف العين) بقي أنه لو أتلف العين متلف وأُخِذَ بدلها عينُ أخرى فهل للوكيل بيعها بالإذن الأول؟ أطلق في الفروع (?) الخلاف في ذلك، وهو نظير ما لو جنى على الرهن وأُخذت قيمته، حَلَّ للمرتهن أو العدل المأذون له بيعه (?)، نقل في المغني (?) والشرح (?) عن القاضي أنه قال: قياس المذهب أن له بيعه واقتصر عليه، وقطع به ابن رزين (?) (?)،. . . . . .