أو من تعلق برقبته بلا عوض سقط، ويصح إقرار مأذون -ولو صغيرًا- في قدر ما أُذن فيه.

وإن حُجر عليه وبيده مال ثم أذن له فأقر به صحَّ.

ويبطل إذن بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق، لا بإباق، وأسر، وتدبير، وإيلاد، وكتابة، وحرية، وحبس. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبخطه: أيْ: بعوض أو دونه؛ لأنه في مقابلة قوله الآتي: "بلا عوض".

* قوله: (أو من تعلق برقبته) عطف على "رب دين" لكن بتقدير عامل خاص؛ أيْ: أو ملكه، ولا تسلط عليه "اشتراه"؛ لأنه لا يناسب قوله: "بلا عوض" كما أشار إليه الشارح (?)، فتدبر!.

* قوله: (بلا عوض) كالهبة والإرث.

* قوله: (المطبق) بفتح الباء لا بكسرها (?) على ما نقله الشيخ عبد اللَّه الدنوشري (?) ناظمًا له حيث قال:

وقُلْ جنونٌ مُطْلَق بفتح با ... وكسرُه غَلَّط فيه الأدباء

* قوله: (وحبس) ظاهره سواء كان الحبس للعبدى أو السيد، وهو يقتضي أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015